السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

35

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

إلى ثلاثة أيام من حين العقد ، وفي ثبوته للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا وجه لا يخلو من قوة . ( مسألة : 1 ) لو تصرف المشتري في الحيوان تصرفا يدل على الرضا بالبيع سقط خياره . ( مسألة : 2 ) لو تلف الحيوان في مدة الخيار كان من مال البائع ، فيبطل البيع ويرجع إليه المشتري بالثمن إذا دفعه إليه . ( مسألة : 3 ) العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري لا يمنع عن الفسخ والرد . « الثالث » - خيار الشرط ، أي الثابت بالاشتراط في ضمن العقد ، ويجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث ، ولا يتقدر بمدة معينة بل هو بحسب ما اشترطاه قلت أو كثرت . ولا بد من كونها مضبوطة من حيث المقدار ومن حيث الاتصال والانفصال . نعم إذا ذكرت مدة معينة كشهر مثلا وأطلقت فالظاهر اتصالها بالعقد . ( مسألة : 4 ) يجوز أن يشترط لأحدهما أو لهما الخيار بعد الاستيمار والاستشارة ، بأن يشاور مع ثالث في أمر العقد ، فكل ما رأى من الصلاح إبقاء للعقد أو فسخا يكون متبعا . ويعتبر في هذا الشرط أيضا تعيين المدة ، وليس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذاك الثالث ، ولا يجب عليه لو أمره بل جاز له ، فإذا اشترط البائع على المشتري مثلا بأن له المهلة إلى ثلاثة أيام حتى يستشير من صديقه أو الدلال الفلاني ، فان رأى الصلاح في هذا البيع يلتزم به والا فلا ، يكون مرجعه إلى جعل الخيار له على تقدير أن لا يرى صديقه أو الدلال الصلاح في البيع لا مطلقا ، فليس له الخيار إلا على ذلك التقدير . ( مسألة : 5 ) لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع وجريانه في كل عقد لازم ( 1 ) سوى عقد النكاح ، كما أنه لا إشكال في عدم جريانه في الإيقاعات كالطلاق

--> ( 1 ) هذه الكلية محل منع ومجال الكلام فيها واسع .